المحقق الكركي

368

جامع المقاصد

ولو أخذ الولي مع أولوية الترك لم يصح ، والملك باق للمشتري . وتثبت للغائب والسفيه والمكاتب وإن لم يرض المولى ، ويملك صاحب مال القراض بالشراء لا بالشفعة إن لم يكن ربح أو كان ، لأن العامل لا يملكه بالبيع وله الأجرة .

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 592 .